٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨
هو قاعدة الاشتغال، فإنّ احتمال الشرطية وعدم إحراز حصول المأمور به في الخارج ولو بمعونة الأصل كافٍ في عدم استقلال العقل بالبراءة.
وإن شئت قلت: إنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان أو شمول أدلّة البراءة الشرعية يتوقّف على إحراز أن يرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف، كما إذا ثبتت المانعية، وأمّا عند احتمال الشرطية فيحتمل أن يكون الشكّ في الامتثال، واحتمال أن يكون الشكّ في الامتثال بعينه شكّ في الامتثال، ومعه يحكم العقل بالاشتغال لا محالة.
وبهذا اندفع ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] من رفع الكلفة الزائدة على تقدير الشرطية بحديث الرفع، إذ الكلفة إنّما هي في حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال، وليس هناك مجعول شرعي يشكّ فيه حتّى يتمسّك في رفعه بالأصل، نعم نفس الشرطية مجعول شرعي، إلّاأنّ الأصل في نفيها معارض بأصالة عدم جعل المانعية.
التاسع: هل المانع عن صحّة الصلاة على تقدير المانعية هو وقوع الصلاة في أجزاء ذوات ما لا يؤكل من الأسد والأرنب وغيرهما، وقد اُخذ عنوان ما لا يؤكل لحمه معرّفاً لها، فتكون حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة ثابتين لموضوع واحد. أو أنّ الموضوع لعدم الجواز هو وقوع الصلاة فيما حرّم اللََّه أكله بهذا العنوان، حتّى تكون حرمة الأكل مأخوذة في موضوع عدم الجواز، فيكون أحد الحكمين في طول الآخر؟
وعلى الثاني فهل المانعية للحرمة الذاتية، فلا تفسد الصلاة فيما وقعت في المحرّم لعارض كالجلل ونحوه. أو للحرمة الفعلية حتّى تصحّ الصلاة فيما إذا
[١] لم نعثر عليه في مظانّ وجوده.
وإن شئت قلت: إنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان أو شمول أدلّة البراءة الشرعية يتوقّف على إحراز أن يرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف، كما إذا ثبتت المانعية، وأمّا عند احتمال الشرطية فيحتمل أن يكون الشكّ في الامتثال، واحتمال أن يكون الشكّ في الامتثال بعينه شكّ في الامتثال، ومعه يحكم العقل بالاشتغال لا محالة.
وبهذا اندفع ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] من رفع الكلفة الزائدة على تقدير الشرطية بحديث الرفع، إذ الكلفة إنّما هي في حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال، وليس هناك مجعول شرعي يشكّ فيه حتّى يتمسّك في رفعه بالأصل، نعم نفس الشرطية مجعول شرعي، إلّاأنّ الأصل في نفيها معارض بأصالة عدم جعل المانعية.
التاسع: هل المانع عن صحّة الصلاة على تقدير المانعية هو وقوع الصلاة في أجزاء ذوات ما لا يؤكل من الأسد والأرنب وغيرهما، وقد اُخذ عنوان ما لا يؤكل لحمه معرّفاً لها، فتكون حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة ثابتين لموضوع واحد. أو أنّ الموضوع لعدم الجواز هو وقوع الصلاة فيما حرّم اللََّه أكله بهذا العنوان، حتّى تكون حرمة الأكل مأخوذة في موضوع عدم الجواز، فيكون أحد الحكمين في طول الآخر؟
وعلى الثاني فهل المانعية للحرمة الذاتية، فلا تفسد الصلاة فيما وقعت في المحرّم لعارض كالجلل ونحوه. أو للحرمة الفعلية حتّى تصحّ الصلاة فيما إذا
[١] لم نعثر عليه في مظانّ وجوده.