٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - المبحث الثاني
تداركه،
لا بطلان العمل إلّافيما كان التدارك موجباً للبطلان من جهة اُخرى، إذ
عليه يكون العمل الوحداني عند تحقّقه ولو بتحقّق أوّل جزء منه متّصفاً
بأنّه لم يكن واقعاً في غير المأكول، فيحكم عليه الآن بأنّه كما كان، كما
في غير المقام من إجراء الاستصحاب في نفس بقاء الاُمور التدريجية، أو في
بقاء اتّصافها بوصف كالسرعة في الحركة مثلاً.
ومنه يظهر الحال في منع شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] عن جريانه في المقام.
الوجه السابع: التمسّك بالاستصحاب التعليقي، فيقال: إنّ الصلاة قبل لبس المصلّي للمشكوك فيه لو كانت موجودة لم تكن واقعة فيما لا يؤكل، فالآن كما كانت.
وأورد عليه شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[٢] بأنّ الاستصحاب التعليقي على تقدير القول بصحّته وجريانه إنّما يجري فيما كان الموضوع والركن الركين في القضية باقياً في ظرف الشكّ، وليس المقام كذلك، فإنّ موضوع الصحّة فيه هو الصلاة، وهي لم تكن موجودة سابقاً، وعند وجودها يشكّ في صحّتها وفسادها من جهة احتمال وقوعها في غير المأكول وعدمه، من دون حالة سابقة متيقّنة.
ولأجله منع عن جريان استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب في حال الزبيبية، بدعوى أنّ موضوع الحكم هو العصير العنبي، وهو مرتفع بعد كون العنب زبيباً قطعاً، والماء الخارجي الملقى على الزبيب موضوع آخر، على أنّا لا نقول بصحّة جريان الاستصحاب التعليقي من أصله.
[١] لاحظ رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٩٧.
[٢]كتاب الصلاة ١: ٢٥٤، أجود التقريرات ٤: ١٢٥، ١٢٦.
ومنه يظهر الحال في منع شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] عن جريانه في المقام.
الوجه السابع: التمسّك بالاستصحاب التعليقي، فيقال: إنّ الصلاة قبل لبس المصلّي للمشكوك فيه لو كانت موجودة لم تكن واقعة فيما لا يؤكل، فالآن كما كانت.
وأورد عليه شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[٢] بأنّ الاستصحاب التعليقي على تقدير القول بصحّته وجريانه إنّما يجري فيما كان الموضوع والركن الركين في القضية باقياً في ظرف الشكّ، وليس المقام كذلك، فإنّ موضوع الصحّة فيه هو الصلاة، وهي لم تكن موجودة سابقاً، وعند وجودها يشكّ في صحّتها وفسادها من جهة احتمال وقوعها في غير المأكول وعدمه، من دون حالة سابقة متيقّنة.
ولأجله منع عن جريان استصحاب الحرمة التعليقية الثابتة للعنب في حال الزبيبية، بدعوى أنّ موضوع الحكم هو العصير العنبي، وهو مرتفع بعد كون العنب زبيباً قطعاً، والماء الخارجي الملقى على الزبيب موضوع آخر، على أنّا لا نقول بصحّة جريان الاستصحاب التعليقي من أصله.
[١] لاحظ رسالة الصلاة في المشكوك: ٣٩٧.
[٢]كتاب الصلاة ١: ٢٥٤، أجود التقريرات ٤: ١٢٥، ١٢٦.