٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - المبحث الثالث
انطباقه على مائع خارجي، فالحكم فيه هو الاشتغال، ولزوم إحراز الامتثال يقيناً.
هذا كلّه في حكم كلّي المسألة، وأمّا في خصوص المثال فلا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة ولو مع الشكّ في أصل وجود الماء في الخارج، وذلك من جهة العلم الإجمالي بوجوب الطهارة على المكلّف، المردّدة بين المائية والترابية، فإنّه مانع عن إجراء البراءة من وجوب الوضوء، إذ لا يثبت به فقدان الماء الذي هو موضوع لوجوب التيمّم، فلابدّ من الفحص وإحراز أنّه واجد أو فاقد، ومع عدمه لا يجوز الاكتفاء بالتيمّم في امتثال الأمر بالصلاة المشروطة بالطهارة.
ومنه يعلم أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] - من كون وجوب الفحص من جهة النصّ[٢] وعلى خلاف القاعدة - ليس على ما ينبغي، بل لولا النصّ في المقام لحكمنا بوجوبه حتّى يحصل اليأس أو يبلغ إلى مرتبة العسر والحرج، فالنصّ هو الذي أوجب الترخيص في ترك الفحص في المقدار الزائد على الحدّ الشرعي، ولو كان هناك رجاء الوجدان ولم يكن فيه عسر أصلاً.
وأمّا القسم الخامس: وهو ما كان متعلّق الحكم فيه متعلّقاً بالطبيعة السارية بنحو العموم الاستغراقي، حتّى يرجع الأمر إلى ثبوت الحكم لكل فرد من أفرادها، فالرجوع إلى البراءة فيه فيما كان الشكّ في انطباقه على موجود خارجي وإن كان لا يخفى، من دون فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، إلّاأنّ منشأه ما عرفت[٣] من أنّ انطباق عنوان متعلّق التكليف ولو كان له تعلّق بشيء
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٢٢٦، ٢٢٧.
[٢]الوسائل ٣: ٣٤١ / أبواب التيمّم ب١ ح٢.
[٣]في ص٧٤، ٧٥.
هذا كلّه في حكم كلّي المسألة، وأمّا في خصوص المثال فلا يمكن الرجوع فيه إلى البراءة ولو مع الشكّ في أصل وجود الماء في الخارج، وذلك من جهة العلم الإجمالي بوجوب الطهارة على المكلّف، المردّدة بين المائية والترابية، فإنّه مانع عن إجراء البراءة من وجوب الوضوء، إذ لا يثبت به فقدان الماء الذي هو موضوع لوجوب التيمّم، فلابدّ من الفحص وإحراز أنّه واجد أو فاقد، ومع عدمه لا يجوز الاكتفاء بالتيمّم في امتثال الأمر بالصلاة المشروطة بالطهارة.
ومنه يعلم أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ العلّامة (قدّس سرّه)[١] - من كون وجوب الفحص من جهة النصّ[٢] وعلى خلاف القاعدة - ليس على ما ينبغي، بل لولا النصّ في المقام لحكمنا بوجوبه حتّى يحصل اليأس أو يبلغ إلى مرتبة العسر والحرج، فالنصّ هو الذي أوجب الترخيص في ترك الفحص في المقدار الزائد على الحدّ الشرعي، ولو كان هناك رجاء الوجدان ولم يكن فيه عسر أصلاً.
وأمّا القسم الخامس: وهو ما كان متعلّق الحكم فيه متعلّقاً بالطبيعة السارية بنحو العموم الاستغراقي، حتّى يرجع الأمر إلى ثبوت الحكم لكل فرد من أفرادها، فالرجوع إلى البراءة فيه فيما كان الشكّ في انطباقه على موجود خارجي وإن كان لا يخفى، من دون فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، إلّاأنّ منشأه ما عرفت[٣] من أنّ انطباق عنوان متعلّق التكليف ولو كان له تعلّق بشيء
[١] رسالة الصلاة في المشكوك: ٢٢٦، ٢٢٧.
[٢]الوسائل ٣: ٣٤١ / أبواب التيمّم ب١ ح٢.
[٣]في ص٧٤، ٧٥.