٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦
أنّه يرجع إلى المانعية، لا إلى الشرطية.
ومنها: تعليق الجواز في ذيل الموثّقة[١] على كون الحيوان مأكول اللحم، فإنّه توهّم دلالته على الشرطية، من جهة ظهور القضية الشرطية في المفهوم، وأنّ عدم الجواز مستند إلى عدم الوقوع في المأكول.
ويرد عليه - مضافاً إلى ما عرفت من أنّ تعليق الجواز على الوقوع في محلّل الأكل بعد فرض كون اللباس حيوانياً، والحكم بفساد الصلاة إذا وقعت في غير المأكول لا يدلّ على الشرطية - أنّه إنّما يتمّ فيما إذا لم يعلّق الفساد بعده على الوقوع في غير المأكول، وأمّا معه فلا يبقى له دلالة عليها أصلاً.
ومنها: رواية علي بن [أبي] حمزة[٢]، وغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على الشرطية أن يقال: إنّها تدلّ على اعتبار التذكية في جواز الصلاة، المقيّدة في ذيلها بخصوص مأكول اللحم، فكأنّه (عليه السلام) قال: جواز الصلاة مشروط بالتذكية الخاصّة، وهي ما كانت في مأكول اللحم.
وبعبارة اُخرى: بعد ما علم في الشريعة قبول غير مأكول اللحم من السباع وغيرها للتذكية، وتأثيرها في الطهارة وجواز الانتفاع بها، فلابدّ من جعل اشتراط كون الحيوان مأكول اللحم إمّا قيداً ابتداءً لجواز الصلاة وإن كان مؤخّراً في العبارة أو يجعل قيداً للتذكية لكن بالقياس إلى خصوص الصلاة. وعلى كل حال يستفاد منها الشرطية وفساد الصلاة بدون القيد المزبور.
إلّا أنّه يرد عليه: أنّ النهي فيها لو كان عن الصلاة إلّافي خصوص المذكّى لكان لتوهّم الشرطية مجال واسع، وأمّا إذا كان النهي فيها عن الصلاة في الفراء
[١] أي موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩.
[٢]المتقدّمة في ص٢٠.
ومنها: تعليق الجواز في ذيل الموثّقة[١] على كون الحيوان مأكول اللحم، فإنّه توهّم دلالته على الشرطية، من جهة ظهور القضية الشرطية في المفهوم، وأنّ عدم الجواز مستند إلى عدم الوقوع في المأكول.
ويرد عليه - مضافاً إلى ما عرفت من أنّ تعليق الجواز على الوقوع في محلّل الأكل بعد فرض كون اللباس حيوانياً، والحكم بفساد الصلاة إذا وقعت في غير المأكول لا يدلّ على الشرطية - أنّه إنّما يتمّ فيما إذا لم يعلّق الفساد بعده على الوقوع في غير المأكول، وأمّا معه فلا يبقى له دلالة عليها أصلاً.
ومنها: رواية علي بن [أبي] حمزة[٢]، وغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على الشرطية أن يقال: إنّها تدلّ على اعتبار التذكية في جواز الصلاة، المقيّدة في ذيلها بخصوص مأكول اللحم، فكأنّه (عليه السلام) قال: جواز الصلاة مشروط بالتذكية الخاصّة، وهي ما كانت في مأكول اللحم.
وبعبارة اُخرى: بعد ما علم في الشريعة قبول غير مأكول اللحم من السباع وغيرها للتذكية، وتأثيرها في الطهارة وجواز الانتفاع بها، فلابدّ من جعل اشتراط كون الحيوان مأكول اللحم إمّا قيداً ابتداءً لجواز الصلاة وإن كان مؤخّراً في العبارة أو يجعل قيداً للتذكية لكن بالقياس إلى خصوص الصلاة. وعلى كل حال يستفاد منها الشرطية وفساد الصلاة بدون القيد المزبور.
إلّا أنّه يرد عليه: أنّ النهي فيها لو كان عن الصلاة إلّافي خصوص المذكّى لكان لتوهّم الشرطية مجال واسع، وأمّا إذا كان النهي فيها عن الصلاة في الفراء
[١] أي موثّقة ابن بكير المتقدّمة في ص١٩.
[٢]المتقدّمة في ص٢٠.