٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨
المذكور يستحيل التقييد بكون الداعي هو الأمر أيضاً على ما بيّن في محلّه[١].
فالمأمور به ليس إلّاالوجود المهمل، لا المطلق ولا المقيّد، كما هو الحال
في كلّ ما يكون من التقسيمات الثانوية المترتّبة على جعل الحكم وفرض وجوده.
وقد ذكرنا في محلّه أنّ التقييد بكون الداعي هو الأمر لابدّ وأن يكون بأمر آخر متمّم للأمر الأول كما في العباديات، وعليه فالأمر بما يعلم تحقّقه خارجاً في غير العباديات يكون من اللغو الواضح.
فإن قلت: يكفي في عدم لغوية الخطاب بعدم الضدّ مع الخطاب بوجود ضدّه الآخر كونه تأكيداً له، إذ اللغوية ترتفع بأدنى نكتة، ولتكن النكتة هو التأكيد.
على أنّ اللغوية على تقدير تسليمها إنّما تكون مع توجّه الخطاب إلى مخاطب واحد، وأمّا إذا كان خطاب الشرطية مع واحد والخطاب بالمانعية مع آخر فأين اللغوية؟
قلت: اندفاع اللغوية لنكتة التأكيد عين الالتزام باستحالة الجعلين، فلابدّ وأن يكون المجعول إمّا الشرطية أو المانعية، غاية الأمر أنّه في مقام الإثبات ربما يطلب الوجود واُخرى عدم ضدّه. وأمّا اندفاع اللغوية من جهة تعدّد المخاطب فهو إنّما يفيد إذا لم تكن الأحكام مشتركة، وكان كل مخاطب محكوماً بحكم خاصّ، وإلّا فكل منهما مخاطب بخطابين يكون أحدهما لغواً لا محالة.
فتحصّل ممّا ذكرناه: استحالة جعل المانعية لأحد الضدّين مع جعل الشرطية للضدّ الآخر، نعم إذا كان الضدّان لا ثالث لهما فلا تتمحّض اللغوية في جعل المانعية، بل يكون اللغو هو جعل إحداهما مع جعل الاُخرى من دون ترجيح
[١] لاحظ محاضرات في اُصول الفقه ١ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٣): ٥٢٠ فإنّ المذكور فيه ينافي ما ذكره هنا.
وقد ذكرنا في محلّه أنّ التقييد بكون الداعي هو الأمر لابدّ وأن يكون بأمر آخر متمّم للأمر الأول كما في العباديات، وعليه فالأمر بما يعلم تحقّقه خارجاً في غير العباديات يكون من اللغو الواضح.
فإن قلت: يكفي في عدم لغوية الخطاب بعدم الضدّ مع الخطاب بوجود ضدّه الآخر كونه تأكيداً له، إذ اللغوية ترتفع بأدنى نكتة، ولتكن النكتة هو التأكيد.
على أنّ اللغوية على تقدير تسليمها إنّما تكون مع توجّه الخطاب إلى مخاطب واحد، وأمّا إذا كان خطاب الشرطية مع واحد والخطاب بالمانعية مع آخر فأين اللغوية؟
قلت: اندفاع اللغوية لنكتة التأكيد عين الالتزام باستحالة الجعلين، فلابدّ وأن يكون المجعول إمّا الشرطية أو المانعية، غاية الأمر أنّه في مقام الإثبات ربما يطلب الوجود واُخرى عدم ضدّه. وأمّا اندفاع اللغوية من جهة تعدّد المخاطب فهو إنّما يفيد إذا لم تكن الأحكام مشتركة، وكان كل مخاطب محكوماً بحكم خاصّ، وإلّا فكل منهما مخاطب بخطابين يكون أحدهما لغواً لا محالة.
فتحصّل ممّا ذكرناه: استحالة جعل المانعية لأحد الضدّين مع جعل الشرطية للضدّ الآخر، نعم إذا كان الضدّان لا ثالث لهما فلا تتمحّض اللغوية في جعل المانعية، بل يكون اللغو هو جعل إحداهما مع جعل الاُخرى من دون ترجيح
[١] لاحظ محاضرات في اُصول الفقه ١ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٣): ٥٢٠ فإنّ المذكور فيه ينافي ما ذكره هنا.