٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - المبحث الأوّل
لا تعاد[١] أو غيره.
الثالث: دعوى أنّ المانعية في المقام حيث إنّها منتزعة عن النهي عن الصلاة في غير المأكول فتكون فعليتها تابعة لفعليّته، وحيث إنّ النهي لا يكون فعلياً مع الجهل فلا تكون المانعية أيضاً فعلية، فتصحّ الصلاة في فرض الجهل بكون اللباس أو ما يستصحبه المصلّي من غير المأكول واقعاً.
نعم لو كان دليل المانعية بلسان أنّه لا صلاة في غير المأكول ونحوه ممّا لا يكون من قبيل التكليف، لكان مقتضاه المانعية المطلقة المقتضية للفساد ولو في ظرف الجهل أو النسيان، ما لم يدلّ دليل ثانوي على الصحّة والإجزاء. لكن الأمر في المقام ليس كذلك.
ويرد عليه أوّلاً: أنّ غالب أدلّة عدم الجواز وإن كانت بلسان النهي إلّاأنّ موثّقة ابن بكير[٢] صريحة في المانعية وفي فساد الصلاة في غير المأكول، فيتمسّك باطلاقها للحكم بالبطلان في حال الجهل، فلابدّ من التماس دليل آخر [للصحّة] في ظرف الجهل.
وثانياً: أنّ النواهي الواردة في أجزاء المركّب وقيودها كالأوامر المتعلّقة بها ليس لها ظهور في إنشاء البعث والزجر، كيف وتعلّقها في العبادات والمعاملات بسنخ واحد، مع عدم شائبة الطلب في المعاملات أصلاً، بل الظاهر منها الإرشاد إلى المانعية، كما أنّ الظاهر من الأوامر فيها الجزئية أو الشرطية.
وكونها منتزعة عن الحكم التكليفي معناه أنّها تنتزع عن الأوامر المتعلّقة بالمركّبات المقيّدة بالقيود الوجودية أو العدمية، لا أنّها تنتزع عن الأمر المتعلّق
[١] الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤.
[٢]الوسائل ٤: ٣٤٥ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح١، وقد تقدّمت في ص١٩.
الثالث: دعوى أنّ المانعية في المقام حيث إنّها منتزعة عن النهي عن الصلاة في غير المأكول فتكون فعليتها تابعة لفعليّته، وحيث إنّ النهي لا يكون فعلياً مع الجهل فلا تكون المانعية أيضاً فعلية، فتصحّ الصلاة في فرض الجهل بكون اللباس أو ما يستصحبه المصلّي من غير المأكول واقعاً.
نعم لو كان دليل المانعية بلسان أنّه لا صلاة في غير المأكول ونحوه ممّا لا يكون من قبيل التكليف، لكان مقتضاه المانعية المطلقة المقتضية للفساد ولو في ظرف الجهل أو النسيان، ما لم يدلّ دليل ثانوي على الصحّة والإجزاء. لكن الأمر في المقام ليس كذلك.
ويرد عليه أوّلاً: أنّ غالب أدلّة عدم الجواز وإن كانت بلسان النهي إلّاأنّ موثّقة ابن بكير[٢] صريحة في المانعية وفي فساد الصلاة في غير المأكول، فيتمسّك باطلاقها للحكم بالبطلان في حال الجهل، فلابدّ من التماس دليل آخر [للصحّة] في ظرف الجهل.
وثانياً: أنّ النواهي الواردة في أجزاء المركّب وقيودها كالأوامر المتعلّقة بها ليس لها ظهور في إنشاء البعث والزجر، كيف وتعلّقها في العبادات والمعاملات بسنخ واحد، مع عدم شائبة الطلب في المعاملات أصلاً، بل الظاهر منها الإرشاد إلى المانعية، كما أنّ الظاهر من الأوامر فيها الجزئية أو الشرطية.
وكونها منتزعة عن الحكم التكليفي معناه أنّها تنتزع عن الأوامر المتعلّقة بالمركّبات المقيّدة بالقيود الوجودية أو العدمية، لا أنّها تنتزع عن الأمر المتعلّق
[١] الوسائل ٥: ٤٧٠ / أبواب أفعال الصلاة ب١ ح١٤.
[٢]الوسائل ٤: ٣٤٥ / أبواب لباس المصلّي ب٢ ح١، وقد تقدّمت في ص١٩.