٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - المبحث الأوّل
النهي عن الصلاة فيه حجّة بالقياس إليه، فيتمسّك بالعموم، فيحكم بجواز الصلاة فيه واقعاً.
ويرد عليه: أنّه على تقدير تسليم وجود عموم أو إطلاق في البين فلا محالة يكون دليل التخصيص كاشفاً عن تقيّد موضوعه بغير عنوان المخصّص واقعاً، فإنّه مقتضى الجمع بين الدليلين، ضرورة استحالة بقاء العام أو المطلق على عمومه أو إطلاقه بعد ورود التخصيص أو التقييد، فكاشفية العموم أو الإطلاق تتضيّق بورود التخصيص أو التقييد، وينكشف بهما عدم إرادة العموم أو الاطلاق من أوّل الأمر.
وحينئذ فصدق عنوان المخصّص على فرد وإن كان مشكوكاً فيه فلا يكون دليل التخصيص حجّة بالقياس إليه، إلّاأنّ صدق عنوان العام بعد تقييده بغير عنوان المخصّص يكون مشكوكاً فيه، فلا يكون الدليل العام حجّة بالقياس إليه أيضاً.
وبالجملة: إنّما يصحّ التمسّك بالعموم أو الإطلاق فيما إذا كان الشكّ راجعاً إلى الشكّ في أصل التخصيص أو التقييد، ولو بالنسبة إلى غير ما يعلم التخصيص أو التقييد بالقياس إليه، وأمّا إذا علم التخصيص أو التقييد وكان الشكّ راجعاً إلى الانطباق - كما في الشبهات المصداقية - فلا يمكن التمسّك معه بالعموم أو الإطلاق، فإنّ صدق عنوان العام الثابت تقييده بدليل المخصّص لا يكون محرزاً معه، ومع عدم إحرازه لا يصحّ التمسّك به، ولتحقيق المقام وتوضيحه مقام آخر[١].
ثمّ إنّه لو قلنا بجواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية فلا يثبت به إلّا الحكم الظاهري بجواز الصلاة، وبعد انكشاف الخلاف وأنّها وقعت في غير المأكول لابدّ من إعادتها، إلّاأن يدلّ دليل شرعي على الصحّة والإجزاء، كحديث
[١] محاضرات في اُصول الفقه ٤ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٦): ٣٤٣.
ويرد عليه: أنّه على تقدير تسليم وجود عموم أو إطلاق في البين فلا محالة يكون دليل التخصيص كاشفاً عن تقيّد موضوعه بغير عنوان المخصّص واقعاً، فإنّه مقتضى الجمع بين الدليلين، ضرورة استحالة بقاء العام أو المطلق على عمومه أو إطلاقه بعد ورود التخصيص أو التقييد، فكاشفية العموم أو الإطلاق تتضيّق بورود التخصيص أو التقييد، وينكشف بهما عدم إرادة العموم أو الاطلاق من أوّل الأمر.
وحينئذ فصدق عنوان المخصّص على فرد وإن كان مشكوكاً فيه فلا يكون دليل التخصيص حجّة بالقياس إليه، إلّاأنّ صدق عنوان العام بعد تقييده بغير عنوان المخصّص يكون مشكوكاً فيه، فلا يكون الدليل العام حجّة بالقياس إليه أيضاً.
وبالجملة: إنّما يصحّ التمسّك بالعموم أو الإطلاق فيما إذا كان الشكّ راجعاً إلى الشكّ في أصل التخصيص أو التقييد، ولو بالنسبة إلى غير ما يعلم التخصيص أو التقييد بالقياس إليه، وأمّا إذا علم التخصيص أو التقييد وكان الشكّ راجعاً إلى الانطباق - كما في الشبهات المصداقية - فلا يمكن التمسّك معه بالعموم أو الإطلاق، فإنّ صدق عنوان العام الثابت تقييده بدليل المخصّص لا يكون محرزاً معه، ومع عدم إحرازه لا يصحّ التمسّك به، ولتحقيق المقام وتوضيحه مقام آخر[١].
ثمّ إنّه لو قلنا بجواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية فلا يثبت به إلّا الحكم الظاهري بجواز الصلاة، وبعد انكشاف الخلاف وأنّها وقعت في غير المأكول لابدّ من إعادتها، إلّاأن يدلّ دليل شرعي على الصحّة والإجزاء، كحديث
[١] محاضرات في اُصول الفقه ٤ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٦): ٣٤٣.