المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٠ إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک
[مسألة ٩: لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال]
[٣١٥٠] مسألة ٩: لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور یشکل الاکتفاء به (١).
[مسألة ١٠: إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک]
[٣١٥١] مسألة ١٠: إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فإن کان قبل الإحرام لم یجزئ عن المنوب عنه، لما مرّ من کون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتیان بعد حمل الأخبار الدالّة علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه (٢)،
______________________________
(١) قد ذکرنا فی باب قضاء الصلاة «١» عدم جواز استنابة المعذور، بل ذکرنا عدم جواز الاکتفاء بتبرّعه، و ذلک لأنّ الذی یجب علی المکلف أوّلًا إنما هو العمل التام الواجد لجمیع الأجزاء و الشرائط، و لا ینتقل الأمر إلی الفاقد إلّا بعد العذر عن إتیان الواجد التام، و هکذا الحال بالنسبة إلی النائب، فإن الواجب علی المکلف استنابة طبیعی النائب و لا یختص بشخص خاص، فإذا تمکن المکلف من استنابة النائب القادر علی إتیان الأعمال التامّة لا یجوز له استنابة العاجز المعذور الذی لا یتمکّن من إتیان العمل التام، لعدم الدلیل علی جواز استنابة المعذور و جواز الاکتفاء بالناقص بعد فرض تمکنه من استنابة القادر.
و بما قلنا یظهر أنّ التبرّع بالناقص لا یوجب فراغ ذمّة المتبرع له، لأنّ الواجب علیه هو الحج الکامل التام.
(٢) موت النائب قبل الإتیان بالمناسک یتصور علی أنحاء:
الأوّل: ما إذا مات النائب بعد الإحرام و بعد دخول الحرم.
الثانی: ما إذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم.
الثالث: موته فی الطریق بعد الخروج من بیته و بعد الشروع فی السفر قبل الإحرام، و أمّا الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت فی المسألة السابقة بما لا مزید علیه عدم الإجزاء جزماً خلافاً لصاحب الحدائق.
______________________________
(١) فی المسألة [١٨٢٤].