المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تصدیر
٢ ص
(٢)
کتاب الحجّ
٣ ص
(٣)
فصل فی النیابة
٣ ص
(٤)
مسألة 1 یشترط فی النائب أُمور
٣ ص
(٥)
أحدها البلوغ
٣ ص
(٦)
الثانی العقل
٧ ص
(٧)
الثالث الإیمان
٨ ص
(٨)
الرابع العدالة
٩ ص
(٩)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه
١٠ ص
(١٠)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علیه فی ذلک العام
١٠ ص
(١١)
مسألة 2 لا یشترط فی النائب الحریة
١٢ ص
(١٢)
مسألة 3 یشترط فی المنوب عنه الإسلام
١٣ ص
(١٣)
مسألة 4 تجوز النیابة عن الصبی الممیز و المجنون
١٥ ص
(١٤)
مسألة 5 لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأُنوثة
١٥ ص
(١٥)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
١٦ ص
(١٦)
مسألة 7 یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیة
٢٢ ص
(١٧)
مسألة 8 کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة
٢٢ ص
(١٨)
مسألة 9 لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٩)
مسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک
٢٦ ص
(٢٠)
مسألة 11 إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم
٣١ ص
(٢١)
مسألة 12 یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج
٣٤ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحج البلدی
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن شخص آخر
٥١ ص
(٢٤)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر
٥٤ ص
(٢٥)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معیّنة
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة 18 إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله
٦١ ص
(٢٨)
مسألة 19 إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی الحلول فی مقابل الأجل
٦١ ص
(٢٩)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها
٦٢ ص
(٣٠)
مسألة 21 لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 22 یملک الأجیر الأُجرة بمجرد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل
٧١ ص
(٣٢)
مسألة 23 إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّا مع الإذن صریحاً
٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً
٧٤ ص
(٣٤)
مسألة 25 یجوز التبرّع عن المیت فی الحج الواجب
٧٦ ص
(٣٥)
مسألة 27 یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعاً
٨١ ص
(٣٦)
فصل فی الوصیّة بالحج
٨٣ ص
(٣٧)
مسألة 1 إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل الترکة
٨٣ ص
(٣٨)
مسألة 2 تکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً
٩١ ص
(٣٩)
مسألة 3 إذا لم یعیّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها
٩١ ص
(٤٠)
مسألة 4 هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس اجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت
٩٥ ص
(٤١)
مسألة 5 لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن
٩٦ ص
(٤٢)
مسألة 6 لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة
٩٨ ص
(٤٣)
مسألة 7 إذا أوصی بالحج و عیّن الأُجرة فی مقدار فإن کان الحج واجباً
١٠٣ ص
(٤٤)
مسألة 8 إذا أوصی بالحج و عیّن أجیراً معیّناً تعین استئجاره بأُجرة المثل
١٠٤ ص
(٤٥)
مسألة 9 إذا عیّن للحج اجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبّاً بطلت الوصیة
١٠٤ ص
(٤٦)
مسألة 10 إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح
١٠٦ ص
(٤٧)
مسألة 11 لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح
١١١ ص
(٤٨)
مسألة 12 إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال إنها واجبة علیه صُدّق و تخرج من أصل الترکة
١١٣ ص
(٤٩)
مسألة 13 لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شکّ فی أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا
١١٣ ص
(٥٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصی الأُجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً
١١٦ ص
(٥١)
مسألة 15 إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنه یخرج من الثّلث
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج
١١٩ ص
(٥٣)
مسألة 17 لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجّة الإسلام
١٢٢ ص
(٥٤)
مسألة 18 یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه
١٢٩ ص
(٥٥)
مسألة 19 یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه
١٢٩ ص
(٥٦)
فصل فی الحج المندوب
١٣١ ص
(٥٧)
مسألة 1 یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن
١٣١ ص
(٥٨)
مسألة 2 یستحب نیّة العود إلی الحج عند الخروج من مکّة
١٣١ ص
(٥٩)
مسألة 3 یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاءً و أمواتاً
١٣١ ص
(٦٠)
مسألة 4 یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک
١٣١ ص
(٦١)
مسألة 5 یستحب إحجاج من لا استطاعة له
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 6 یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٣١ ص
(٦٤)
مسألة 8 یستحب کثرة الإنفاق فی الحج
١٣١ ص
(٦٥)
مسألة 9 یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
١٣٢ ص
(٦٦)
مسألة 10 لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه
١٣٢ ص
(٦٧)
مسألة 11 یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی بل الأبوین فی بعض الصور
١٣٢ ص
(٦٨)
مسألة 12 یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه
١٣٢ ص
(٦٩)
مسألة 13 یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره
١٣٢ ص
(٧٠)
فصل فی أقسام العمرة
١٣٢ ص
(٧١)
مسألة 1 تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب
١٣٢ ص
(٧٢)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
١٣٤ ص
(٧٣)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة
١٣٦ ص
(٧٤)
فصل فی أقسام الحج
١٤٣ ص
(٧٥)
مسألة 1 من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 2 من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها
١٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 3 الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتّع علیه
١٦١ ص
(٧٨)
مسألة 4 المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع
١٧٠ ص
(٧٩)
فصل فی صورة حج التمتّع و شرائطه
١٧٦ ص
(٨٠)
صورة حج التمتّع علی الإجمال
١٧٦ ص
(٨١)
و یشترط فی حج التمتّع أُمور
١٨١ ص
(٨٢)
أحدها النیّة
١٨١ ص
(٨٣)
الثانی أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحج
١٩٠ ص
(٨٤)
مسألة 1 إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً
١٩٢ ص
(٨٥)
الثالث أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة
١٩٤ ص
(٨٦)
الرابع أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار للإجماع و الأخبار
١٩٩ ص
(٨٧)
الخامس ربّما یقال أنه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٥ ص
(٨٨)
مسألة 2 المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحج
٢٠٨ ص
(٨٩)
مسألة 3 لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً
٢٢٨ ص
(٩٠)
مسألة 4 اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج
٢٤٢ ص
(٩١)
مسألة 5 إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط
٢٥٣ ص
(٩٢)
فصل فی المواقیت
٢٥٩ ص
(٩٣)
أحدها ذو الحُلیفة
٢٥٩ ص
(٩٤)
مسألة 1 الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجُحفة
٢٦٤ ص
(٩٥)
مسألة 2 یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجُحفة أو العقیق
٢٦٨ ص
(٩٦)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار
٢٧٠ ص
(٩٧)
مسألة 4 إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد
٢٧٢ ص
(٩٨)
الثانی العقیق
٢٧٣ ص
(٩٩)
الثالث الجُحفة
٢٧٤ ص
(١٠٠)
الرابع یَلَمْلَم، و هو لأهل الیمن
٢٧٤ ص
(١٠١)
الخامس قَرن المنازل
٢٧٩ ص
(١٠٢)
السادس مکّة
٢٧٩ ص
(١٠٣)
السابع دُوَیْرة الأهل أی المنزل
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الثامن فخّ
٢٨٧ ص
(١٠٥)
التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة
٢٩١ ص
(١٠٦)
العاشر أدنی الحل
٣٠٦ ص
(١٠٧)
مسألة 5 کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
٣١١ ص
(١٠٨)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حج التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحباً من الآفاقی
٣١٢ ص
(١٠٩)
فصل فی أحکام المواقیت
٣١٦ ص
(١١٠)
مسألة 1 لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
٣١٦ ص
(١١١)
مسألة 2 کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها
٣٢٩ ص
(١١٢)
مسألة 3 لو آخر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت
٣٣٠ ص
(١١٣)
مسألة 4 لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمداً
٣٣٨ ص
(١١٤)
مسألة 5 لو کان مریضاً لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة
٣٣٩ ص
(١١٥)
مسألة 6 إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع
٣٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 7 من کان مقیماً فی مکّة و أراد حج التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات
٣٤٧ ص
(١١٧)
مسألة 8 لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکّة ثمّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
٣٤٧ ص
(١١٨)
مسألة 9 لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٩ ص
(١١٩)
فصل فی مقدّمات الإحرام
٣٥٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 یستحب قبل الشروع فی الإحرام أُمور
٣٥٠ ص
(١٢١)
أحدها توفیر شعر الرأس
٣٥٠ ص
(١٢٢)
الثانی قص الأظفار
٣٥١ ص
(١٢٣)
الثالث الغسل للإحرام فی المیقات
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الرابع أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة
٣٧٣ ص
(١٢٥)
الخامس صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام
٣٧٤ ص
(١٢٦)
مسألة 2 یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده
٣٧٤ ص
(١٢٧)
فصل فی کیفیة الإحرام
٣٧٥ ص
(١٢٨)
الأوّل النیّة
٣٧٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 یعتبر فیها القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات
٣٨١ ص
(١٣٠)
مسألة 2 یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه
٣٨٢ ص
(١٣١)
مسألة 3 یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة
٣٨٣ ص
(١٣٢)
مسألة 4 لا یعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٨٤ ص
(١٣٣)
مسألة 5 لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته
٣٨٥ ص
(١٣٤)
مسألة 6 لو نسی ما عیّنه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید
٣٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لکل منهما من نیّته مستقلا
٣٩٤ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
٣٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة 9 لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل
٣٩٩ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق
٣٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه
٣٩٩ ص
(١٤٠)
مسألة 12 یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة
٣٩٩ ص
(١٤١)
مسألة 13 یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّٰه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمرة
٤٠١ ص
(١٤٢)
الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع
٤١٠ ص
(١٤٣)
أحدها أن یقول لبّیک اللّٰهم لبّیک
٤١١ ص
(١٤٤)
الثانی أن یقول بعد العبارة المذکورة إنّ الحمد و النعمة لک
٤١١ ص
(١٤٥)
الثالث أن یقول لبّیک اللّٰهمّ لبّیک لبّیک إن الحمد و النعمة لک و الملک
٤١٢ ص
(١٤٦)
الرابع کالثالث
٤١٢ ص
(١٤٧)
مسألة 14 اللّازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیّة
٤١٢ ص
(١٤٨)
مسألة 15 لا ینعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
٤١٦ ص
(١٤٩)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبیة
٤٢٣ ص
(١٥٠)
مسألة 17 لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة
٤٢٤ ص
(١٥١)
مسألة 18 إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها
٤٢٥ ص
(١٥٢)
مسألة 19 الواجب من التلبیة مرّة واحدة
٤٢٦ ص
(١٥٣)
مسألة 20 ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء
٤٢٨ ص
(١٥٤)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة فی الزّمن القدیم
٤٣٤ ص
(١٥٥)
مسألة 22 الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام
٤٣٨ ص
(١٥٦)
مسألة 23 إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا
٤٣٩ ص
(١٥٧)
مسألة 24 إذا أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شکّ فی أنه أتی بالتلبیة
٤٣٩ ص
(١٥٨)
مسألة 25 إذا أتی بموجب الکفّارة و شکّ فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها
٤٣٩ ص
(١٥٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه
٤٤١ ص
(١٦٠)
مسألة 26 لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد
٤٥١ ص
(١٦١)
مسألة 27 لا یجب استدامة لبس الثوبین
٤٥٣ ص
(١٦٢)
مسألة 28 لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٣ الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتّع علیه


فالأقوی ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول فی السنة الثالثة لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة و لا متعة له» إلخ، و صحیحة عمر بن یزید عن الصادق (علیه السلام): «المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتّع» و قیل بأنّه بعد الدخول فی الثانیة لجملة من الأخبار، و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور [١] عنها، مع أن القول الأوّل موافق للأصل، و أمّا القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلّا الأصل المقطوع بما ذکر، مع أن القول به غیر محقّق لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإرادة الدخول فی السنة الثالثة.
______________________________
و أمّا مذهب المشهور فیدل علیه صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة لا متعة له» «١» و صحیح عمر بن یزید، قال «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): المجاور بمکّة یتمتّع بالعمرة إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطناً و لیس له أن یتمتّع» «٢».
و بإزاء ذلک روایات تدل علی کفایة مضی سنة واحدة، و هی مستند القائل بکفایة إکمال سنة واحدة.
منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) لأهل مکّة أن یتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنین بها؟ قال: إذا قاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکّة» «٣».
______________________________
[١] بل لمعارضتها بالصحیحین فالمرجع إطلاق ما دلّ علی وجوب التمتّع لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٦٥/ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١١: ٢٦٥/ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٢
(٣) الوسائل ١١: ٢٦٦/ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.