المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦ - مسألة ٦ لا بأس باستنابة الصرورة
[مسألة ٦: لا بأس باستنابة الصرورة]
[٣١٤٧] مسألة ٦: لا بأس باستنابة الصرورة [١] رجلًا کان أو امرأة عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع کون المنوب عنه رجلًا ضعیف، نعم یکره ذلک خصوصاً مع کون المنوب عنه رجلًا بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلًا عن رجل (١).
______________________________
یدلّ علی استحباب المماثلة و جواز الاختلاف لقوله: «إنما ینبغی»، فإن کلمة «ینبغی» إن لم ترد علیها حرف النفی تدل علی المدح و المحبوبیة فیحمل عدم الإجزاء فی الصدر علی الأفضلیة. و أمّا الروایة فهی معتبرة سنداً و إن کان طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال ضعیفاً بعلیّ بن محمّد بن الزبیر علی ما ذکرنا تفصیله فی محلّه «١».
(١) أمّا المرأة الصرورة «٢» فقد صرّح الشیخ فی المبسوط «٣» بعدم جواز حجّها عن الرجال و لا عن النساء، کما أنه أطلق المنع فی النهایة «٤» فی نیابة المرأة الصرورة، لخبر علی بن أحمد بن أشیم عن سلیمان بن جعفر، قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، فقال: لا ینبغی» «٥» بناء علی أنّ قوله «لا ینبغی» یدل علی المنع کما استظهرنا ذلک، لما ذکرنا غیر مرّة أن «لا ینبغی» معناه أنه لا یتیسّر له و هو معنی الحرمة و المنع، فإذا کانت نیابتها عن المرأة ممنوعة کما فی الخبر فنیابتها عن الرجل أولی بالمنع، و لکن الخبر ضعیف بابن أشیم.
و کذلک منع عن نیابة المرأة الصرورة عن الرجل فی الاستبصار «٦» و استدل له بعدّة
______________________________
[١] بل الأحوط فی الاستنابة عن الرجل الحی أن یکون النائب رجلًا و صرورة.
______________________________
(١) معجم رجال الحدیث ١٣: ١٥٠.
(٢) رجل صرور و صرورة رجل لم یحج، و قیل لم یتزوج. امرأة صرورة لم تحج. أقرب الموارد ١: ٦٤٣.
(٣) المبسوط ١: ٣٢٦.
(٤) النهایة: ٢٨٠.
(٥) الوسائل ١١: ١٧٨/ أبواب النیابة فی الحج ب ٢٩ ح ٣.
(٦) الاستبصار ٢: ٣٢٣.