المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩١ - مسألة ٣ إذا لم یعیّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها
[مسألة ٢: تکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً]
[٣١٧٠] مسألة ٢: تکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً (١)، و یخرج الأوّل من الأصل و الثانی من الثّلث، إلّا إذا أوصی بالبلدیة و حینئذ فالزائد عن اجرة المیقاتیة فی الأوّل من الثّلث کما أن تمام الأُجرة فی الثانی منه.
[مسألة ٣: إذا لم یعیّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها]
[٣١٧١] مسألة ٣: إذا لم یعیّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها (٢)،
______________________________
و إن قلنا بالثانی و أن الیمین لإثبات البقاء و إلغاء الاستصحاب فی باب الدین علی المیت تمسکاً بروایة ضعیفة «١» فلا مجال لجریان الاستصحاب، فجریان الاستصحاب و عدمه یبتنیان علی تنقیح هذین الأمرین.
(١) لأنّ مبدأ الحج من المیقات و الزائد من جملة المقدّمات التی لا تجب أصلًا و عرضاً. نعم، إذا أوصی حجاً بلدیاً أو من مکان خاص یجب، و الزائد عن اجرة المیقاتیة یخرج من الثّلث، فإن کان واجباً أصلیاً تقسّط الأُجرة فما کان فی مقابل المیقات یخرج من الأصل و الزائد عن الثّلث، و أمّا إذا کان واجباً بالوصیة فیخرج تمام الأُجرة من الثّلث.
(٢) یقع البحث فی موردین: أحدهما: فی الحج الواجب الأصلی. ثانیهما: فی الحج الندبی و إن وجب بالوصیة.
أمّا الأوّل: فلا ریب فی خروجه من صلب المال، و لا أثر لتعیین الموصی أُجرته مطلقاً سواء عیّن قلیلًا أو کثیراً أو مساویاً، بل لیس له حق التعیین لعدم ثبوت ولایته علیه، فلو فرضنا أنه عیّن الأقل أُجرة یجب الاستئجار بالأکثر إذا کان بمقدار اجرة المثل، و یخرج من أصل المال رضی أو لم یرض أوصی أو لم یوص، و دعوی الانصراف لا أثر لها فی المقام، نعم لو عیّن أُجرة زائدة عن اجرة المثل یخرج الزائد من
______________________________
(١) الوسائل ٢٧: ٢٣٦/ أبواب کیفیة الحکم ب ٤ ح ١.