المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٢ - مسألة ٦ قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حج التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحباً من الآفاقی
[مسألة ٦: قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حج التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحباً من الآفاقی]
[٣٢١٨] مسألة ٦: قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حج التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحباً من الآفاقی أو من أهل مکّة، و میقات عمرته أحد المواقیت الخمسة أو محاذاتها [١] کذلک أیضاً، و میقات حج القران و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقاً أیضاً إلّا إذا کان منزله دون المیقات أو مکّة [٢] فمیقاته منزله و یجوز من أحد تلک المواقیت أیضاً بل هو الأفضل، و میقات عمرتهما أدنی الحل إذا کان فی مکّة و یجوز من أحد المواقیت أیضاً و إذا لم یکن فی مکّة فیتعین أحدها، و کذا الحکم فی العمرة المفردة مستحبّة کانت أو واجبة، و إن نذر الإحرام من میقات معیّن تعیّن و المجاور بمکّة بعد السنتین حاله حال أهلها، و قبل ذلک حاله حال النائی فإذا أراد حج الإفراد أو القرآن یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها [١]، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحل (١).
______________________________
الخمسة، فإنها مطلقة من حیث أهل هذه البلاد و من حیث من یمر علیها و لخصوص معتبرة إبراهیم بن عبد الحمید، قال: «من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلّا من المدینة» «١» فإن المستفاد منها أن المدینة میقات لأهلها و لکل من دخل فیها و إن لم یکن من أهلها.
و صحیحة علی بن جعفر «و أهل السند من البصرة، یعنی من میقات أهل البصرة» «٢» فإنها تدل علی أن میقات أهل البصرة میقات لأهل السند لأنهم یمرون علیه. و أوضح من الکل صحیحة صفوان «٣» المذکورة فی المتن.
(١) لخّص المصنف (قدس سره) فی هذه المسألة ما ذکره فی المسائل المتقدّمة من
______________________________
[١] تقدّم الإشکال فیه [فی المیقات التاسع].
[٢] تقدّم أن أهل مکّة یخرجون إلی الجعرانة و یحرمون منها.
[١] تقدّم الإشکال فیه [فی المیقات التاسع].
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣١٨/ أبواب المواقیت ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ١١: ٣٠٩/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٥.
(٣) الوسائل ١١: ٣٣٣/ أبواب المواقیت ب ١٥ ح ١.