المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تصدیر
٢ ص
(٢)
کتاب الحجّ
٣ ص
(٣)
فصل فی النیابة
٣ ص
(٤)
مسألة 1 یشترط فی النائب أُمور
٣ ص
(٥)
أحدها البلوغ
٣ ص
(٦)
الثانی العقل
٧ ص
(٧)
الثالث الإیمان
٨ ص
(٨)
الرابع العدالة
٩ ص
(٩)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه
١٠ ص
(١٠)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحج واجب علیه فی ذلک العام
١٠ ص
(١١)
مسألة 2 لا یشترط فی النائب الحریة
١٢ ص
(١٢)
مسألة 3 یشترط فی المنوب عنه الإسلام
١٣ ص
(١٣)
مسألة 4 تجوز النیابة عن الصبی الممیز و المجنون
١٥ ص
(١٤)
مسألة 5 لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأُنوثة
١٥ ص
(١٥)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
١٦ ص
(١٦)
مسألة 7 یشترط فی صحّة النیابة قصد النیابة و تعیین المنوب عنه فی النیة
٢٢ ص
(١٧)
مسألة 8 کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة
٢٢ ص
(١٨)
مسألة 9 لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٩)
مسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک
٢٦ ص
(٢٠)
مسألة 11 إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم
٣١ ص
(٢١)
مسألة 12 یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج
٣٤ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحج البلدی
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن شخص آخر
٥١ ص
(٢٤)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لا یجوز له التأخیر
٥٤ ص
(٢٥)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معیّنة
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا صدّ الأجیر أو أُحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الأعمال
٥٩ ص
(٢٧)
مسألة 18 إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهو من ماله
٦١ ص
(٢٨)
مسألة 19 إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل بمعنی الحلول فی مقابل الأجل
٦١ ص
(٢٩)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها
٦٢ ص
(٣٠)
مسألة 21 لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 22 یملک الأجیر الأُجرة بمجرد العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل
٧١ ص
(٣٢)
مسألة 23 إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّا مع الإذن صریحاً
٧٢ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا یجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً
٧٤ ص
(٣٤)
مسألة 25 یجوز التبرّع عن المیت فی الحج الواجب
٧٦ ص
(٣٥)
مسألة 27 یجوز أن ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعاً
٨١ ص
(٣٦)
فصل فی الوصیّة بالحج
٨٣ ص
(٣٧)
مسألة 1 إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل الترکة
٨٣ ص
(٣٨)
مسألة 2 تکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجباً أو مندوباً
٩١ ص
(٣٩)
مسألة 3 إذا لم یعیّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها
٩١ ص
(٤٠)
مسألة 4 هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس اجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت
٩٥ ص
(٤١)
مسألة 5 لو أوصی بالحج و عیّن المرّة أو التکرار بعدد معیّن تعیّن
٩٦ ص
(٤٢)
مسألة 6 لو أوصی بصرف مقدار معیّن فی الحج سنین معیّنة
٩٨ ص
(٤٣)
مسألة 7 إذا أوصی بالحج و عیّن الأُجرة فی مقدار فإن کان الحج واجباً
١٠٣ ص
(٤٤)
مسألة 8 إذا أوصی بالحج و عیّن أجیراً معیّناً تعین استئجاره بأُجرة المثل
١٠٤ ص
(٤٥)
مسألة 9 إذا عیّن للحج اجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبّاً بطلت الوصیة
١٠٤ ص
(٤٦)
مسألة 10 إذا صالحه علی داره مثلًا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح
١٠٦ ص
(٤٧)
مسألة 11 لو أوصی بأن یحج عنه ماشیاً أو حافیاً صح
١١١ ص
(٤٨)
مسألة 12 إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال إنها واجبة علیه صُدّق و تخرج من أصل الترکة
١١٣ ص
(٤٩)
مسألة 13 لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستئجار و شکّ فی أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا
١١٣ ص
(٥٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصی الأُجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامناً
١١٦ ص
(٥١)
مسألة 15 إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندباً و لم یعلم أنه یخرج من الثّلث
١١٨ ص
(٥٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج
١١٩ ص
(٥٣)
مسألة 17 لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجّة الإسلام
١٢٢ ص
(٥٤)
مسألة 18 یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه
١٢٩ ص
(٥٥)
مسألة 19 یجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه
١٢٩ ص
(٥٦)
فصل فی الحج المندوب
١٣١ ص
(٥٧)
مسألة 1 یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن
١٣١ ص
(٥٨)
مسألة 2 یستحب نیّة العود إلی الحج عند الخروج من مکّة
١٣١ ص
(٥٩)
مسألة 3 یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاءً و أمواتاً
١٣١ ص
(٦٠)
مسألة 4 یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقاً بالوفاء بعد ذلک
١٣١ ص
(٦١)
مسألة 5 یستحب إحجاج من لا استطاعة له
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 6 یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٣١ ص
(٦٤)
مسألة 8 یستحب کثرة الإنفاق فی الحج
١٣١ ص
(٦٥)
مسألة 9 یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
١٣٢ ص
(٦٦)
مسألة 10 لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه
١٣٢ ص
(٦٧)
مسألة 11 یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی بل الأبوین فی بعض الصور
١٣٢ ص
(٦٨)
مسألة 12 یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه
١٣٢ ص
(٦٩)
مسألة 13 یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره
١٣٢ ص
(٧٠)
فصل فی أقسام العمرة
١٣٢ ص
(٧١)
مسألة 1 تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب
١٣٢ ص
(٧٢)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
١٣٤ ص
(٧٣)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة
١٣٦ ص
(٧٤)
فصل فی أقسام الحج
١٤٣ ص
(٧٥)
مسألة 1 من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 2 من کان من أهل مکّة و خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع إلیها
١٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 3 الآفاقی إذا صار مقیماً فی مکّة فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتّع علیه
١٦١ ص
(٧٨)
مسألة 4 المقیم فی مکّة إذا وجب علیه التمتّع
١٧٠ ص
(٧٩)
فصل فی صورة حج التمتّع و شرائطه
١٧٦ ص
(٨٠)
صورة حج التمتّع علی الإجمال
١٧٦ ص
(٨١)
و یشترط فی حج التمتّع أُمور
١٨١ ص
(٨٢)
أحدها النیّة
١٨١ ص
(٨٣)
الثانی أن یکون مجموع عمرته و حجّه فی أشهر الحج
١٩٠ ص
(٨٤)
مسألة 1 إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعاً
١٩٢ ص
(٨٥)
الثالث أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة
١٩٤ ص
(٨٦)
الرابع أن یکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختیار للإجماع و الأخبار
١٩٩ ص
(٨٧)
الخامس ربّما یقال أنه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٥ ص
(٨٨)
مسألة 2 المشهور أنّه لا یجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحج
٢٠٨ ص
(٨٩)
مسألة 3 لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً
٢٢٨ ص
(٩٠)
مسألة 4 اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج
٢٤٢ ص
(٩١)
مسألة 5 إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط
٢٥٣ ص
(٩٢)
فصل فی المواقیت
٢٥٩ ص
(٩٣)
أحدها ذو الحُلیفة
٢٥٩ ص
(٩٤)
مسألة 1 الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجُحفة
٢٦٤ ص
(٩٥)
مسألة 2 یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجُحفة أو العقیق
٢٦٨ ص
(٩٦)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار
٢٧٠ ص
(٩٧)
مسألة 4 إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد
٢٧٢ ص
(٩٨)
الثانی العقیق
٢٧٣ ص
(٩٩)
الثالث الجُحفة
٢٧٤ ص
(١٠٠)
الرابع یَلَمْلَم، و هو لأهل الیمن
٢٧٤ ص
(١٠١)
الخامس قَرن المنازل
٢٧٩ ص
(١٠٢)
السادس مکّة
٢٧٩ ص
(١٠٣)
السابع دُوَیْرة الأهل أی المنزل
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الثامن فخّ
٢٨٧ ص
(١٠٥)
التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة
٢٩١ ص
(١٠٦)
العاشر أدنی الحل
٣٠٦ ص
(١٠٧)
مسألة 5 کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
٣١١ ص
(١٠٨)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ میقات حج التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحباً من الآفاقی
٣١٢ ص
(١٠٩)
فصل فی أحکام المواقیت
٣١٦ ص
(١١٠)
مسألة 1 لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
٣١٦ ص
(١١١)
مسألة 2 کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها
٣٢٩ ص
(١١٢)
مسألة 3 لو آخر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت
٣٣٠ ص
(١١٣)
مسألة 4 لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمداً
٣٣٨ ص
(١١٤)
مسألة 5 لو کان مریضاً لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیّة و التلبیة
٣٣٩ ص
(١١٥)
مسألة 6 إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع
٣٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 7 من کان مقیماً فی مکّة و أراد حج التمتّع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات
٣٤٧ ص
(١١٧)
مسألة 8 لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکّة ثمّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
٣٤٧ ص
(١١٨)
مسألة 9 لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٩ ص
(١١٩)
فصل فی مقدّمات الإحرام
٣٥٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 یستحب قبل الشروع فی الإحرام أُمور
٣٥٠ ص
(١٢١)
أحدها توفیر شعر الرأس
٣٥٠ ص
(١٢٢)
الثانی قص الأظفار
٣٥١ ص
(١٢٣)
الثالث الغسل للإحرام فی المیقات
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الرابع أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة
٣٧٣ ص
(١٢٥)
الخامس صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام
٣٧٤ ص
(١٢٦)
مسألة 2 یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده
٣٧٤ ص
(١٢٧)
فصل فی کیفیة الإحرام
٣٧٥ ص
(١٢٨)
الأوّل النیّة
٣٧٥ ص
(١٢٩)
مسألة 1 یعتبر فیها القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات
٣٨١ ص
(١٣٠)
مسألة 2 یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه
٣٨٢ ص
(١٣١)
مسألة 3 یعتبر فی النیّة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة
٣٨٣ ص
(١٣٢)
مسألة 4 لا یعتبر فیها نیّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٨٤ ص
(١٣٣)
مسألة 5 لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته
٣٨٥ ص
(١٣٤)
مسألة 6 لو نسی ما عیّنه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید
٣٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لا تکفی نیّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لکل منهما من نیّته مستقلا
٣٩٤ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
٣٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة 9 لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل
٣٩٩ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لو نوی نوعاً و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق
٣٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه
٣٩٩ ص
(١٤٠)
مسألة 12 یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنیّة
٣٩٩ ص
(١٤١)
مسألة 13 یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّٰه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمرة
٤٠١ ص
(١٤٢)
الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع
٤١٠ ص
(١٤٣)
أحدها أن یقول لبّیک اللّٰهم لبّیک
٤١١ ص
(١٤٤)
الثانی أن یقول بعد العبارة المذکورة إنّ الحمد و النعمة لک
٤١١ ص
(١٤٥)
الثالث أن یقول لبّیک اللّٰهمّ لبّیک لبّیک إن الحمد و النعمة لک و الملک
٤١٢ ص
(١٤٦)
الرابع کالثالث
٤١٢ ص
(١٤٧)
مسألة 14 اللّازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیّة
٤١٢ ص
(١٤٨)
مسألة 15 لا ینعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
٤١٦ ص
(١٤٩)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبیة
٤٢٣ ص
(١٥٠)
مسألة 17 لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة
٤٢٤ ص
(١٥١)
مسألة 18 إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها
٤٢٥ ص
(١٥٢)
مسألة 19 الواجب من التلبیة مرّة واحدة
٤٢٦ ص
(١٥٣)
مسألة 20 ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء
٤٢٨ ص
(١٥٤)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکّة فی الزّمن القدیم
٤٣٤ ص
(١٥٥)
مسألة 22 الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام
٤٣٨ ص
(١٥٦)
مسألة 23 إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا
٤٣٩ ص
(١٥٧)
مسألة 24 إذا أتی بالنیّة و لبس الثوبین و شکّ فی أنه أتی بالتلبیة
٤٣٩ ص
(١٥٨)
مسألة 25 إذا أتی بموجب الکفّارة و شکّ فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها
٤٣٩ ص
(١٥٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه
٤٤١ ص
(١٦٠)
مسألة 26 لو أحرم فی قمیص عالماً عامداً أعاد
٤٥١ ص
(١٦١)
مسألة 27 لا یجب استدامة لبس الثوبین
٤٥٣ ص
(١٦٢)
مسألة 28 لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
٤٥٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١ - مسألة ١١ إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم

[مسألة ١١: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم]

[٣١٥٢] مسألة ١١: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم [١] یستحق تمام الأُجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة، و بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیراً علی الإتیان بالحج بمعنی الأعمال المخصوصة، و إن مات قبل ذلک لا یستحق شیئاً سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده و قبل الإحرام أو بعده [٢] و قبل الدخول فی الحرم، لأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلّاً و لا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشی و نحوه (١).
______________________________
لما تقدّم أن موضوع الإجزاء هو الشروع فی العمل و ذلک صادق علی من أحرم و إن لم یدخل الحرم، فإن الإحرام أوّل أعمال الحج.
و ممّا ذکرنا ظهر عدم الإجزاء إذا مات فی الطریق قبل الإحرام، لعدم صدق الشروع فی الأعمال الذی هو موضوع الإجزاء بمجرد السفر و الخروج من البیت فإن ذلک من مقدّمات الحج للوصول إلی إعماله و أفعاله لا من أعماله، فلا ظهور لموثق إسحاق لما قبل الإحرام، فالمرجع حینئذٍ القاعدة الأولیة المقتضیة لعدم الإجزاء مضافاً إلی موثقة عمّار الساباطی، و قد ظهر بما ذکرنا أیضاً عدم الإجزاء فی الصورة الرابعة کالأُولی، فیختص الإجزاء بالصورة الثانیة و الثالثة.
(١) یقع الکلام فی مقامین:
المقام الأوّل: إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم فقد عرفت بما لا مزید علیه أنه لا ینبغی الریب فی الإجزاء، و هل یستحق تمام الأُجرة أم لا؟ فیه تفصیل و هو أن النائب إذا کان أجیراً علی تفریغ ذمّة المیت یستحق تمام الأُجرة، لأنّ المفروض فراغ ذمّة المیت بذلک، و قد ذکرنا فی محلّه صحّة الإجارة علی ذلک، فإنّ التفریغ و إن لم یکن مقدوراً للنائب و لکنّه مقدور له بالواسطة و بأسبابه و هذا المقدار
______________________________
[١] بل بعد الإحرام و لو قبل دخول الحرم.
[٢] مرّ استحقاقه فیما إذا مات بعد الإحرام.