المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٥ إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط
[مسألة ٥: إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط]
[٣٢١٢] مسألة ٥: إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتّع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها علی الأقوی [١]، و حینئذ فإن کان الوقت موسعاً أتمّت عمرتها بعد الطّهر و إلّا فلتعدل [٢] إلی حج الإفراد و تأتی بعمرة مفردة بعده، و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطّهر تأتی بالثلاثة الأُخری و تسعی و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصّر ثمّ تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثمّ تقضی بقیّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده [٣] ثمّ تأتی ببقیّة أعمال الحج، و حجّها صحیح تمتّعاً، و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطّواف و قبل صلاته (١).
______________________________
(١) هذه المسألة لها صور:
الاولی: أن یطرأ الحیض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور فیها البطلان و لزوم الاستئناف، و استدل علی ذلک بعدة روایات.
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة ثمّ طمثت، قال: تمّ طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامّة، و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لأنها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هی لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانة أو إلی التنعیم فلتعتمر» «١».
و رواه الشیخ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) باختلاف یسیر عن إبراهیم بن أبی
______________________________
[١] فیه إشکال، و الأحوط الإتیان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام و التمام، کما أن الأحوط ذلک أیضاً فیما إذا حدث الحیض بعد تمام أربعة أشواط.
[٢] تقدّم أن حکمها التخییر.
[٣] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج.
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٤٤٥/ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.