مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٩
تقدم في " طين ": أن طينة المؤمن لن ينجس أبدا. وفي الصحيح أن المؤمن لا ينجسه شئ [١]. وهو جزء رواية الوضوء، كما فيه [٢]. أما ما يدل على أنه إذا طبخت قدر فوجد فيها فارة، فإنه يهراق المرق ويغسل اللحم ويؤكل [٣]. تقدم في " خبز ": حكم الخبز الواقع في القذر، وثواب أخذه وغسله وأكله. وفي " موت ": نجاسة الميتة. وفي " دمى ": نجاسة الدم. وفي " خمر ": نجاسة الخمر. وفي " بول ": نجاسة البول. وفي " مني ": نجاسة المني. باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته (٤). باب حكم المشتبه بالنجس (٥). في المجمع لغة " نجس " قال: وفي الحديث: القوا الشعر عنكم فإنه نجس، أي قذر. إنتهى. في موثقة عمار، عن الصادق (عليه السلام) المروية عن الشيخ في الاستبصار فيمن قص أظفاره بالحديد: عليه أن يمسحه بالماء، فإن صلى ولم يمسح قال: يعيد الصلاة لأن الحديد نجس. وحمل على الاستحباب وأن النجاسة بالمعنى العام اللغوي. باب حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا (٦). الروايات المربوطة بذلك (٧). في نجاسة أهل الكتاب (٨).
[١] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٣٠، وجديد ج ٨٠ / ١٢٧.
[٢] وط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٦٩، وجديد ج ٨٠ / ٢٨٨.
[٣] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٩، وج ١٤ / ٧٩٢، وجديد ج ٨٠ / ٧٨ و ٧٩، وج ٦٥ / ٢٥٤. (٤ و ٥) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٢٧، وجديد ج ٨٠ / ١١٣، وص ١٢٢. (٦) جديد ج ٨٠ / ١٢٧. (٧) ط كمباني ج ٤ / ١٥٢ - ١٥٤ و ١٥٨، وجديد ج ١٠ / ٢٦١ و ٢٦٨ و ٢٧٠ و ٢٨٧. (٨) ط كمباني ج ٤ / ١٥٥، وجديد ج ١٠ / ٢٧٨.