مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠١
فلم توف بعهدي وظلمت أمتي. فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق له حسنة امر به إلى النار بنكثه للعهد، إن العهد كان مسؤولا [١]. ونحوه في الخطبة النبوية فيه [٢]. وتقدم في " عذب ". الخصال: عن إسماعيل بن كثير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (٣). وتقدم في " سرق ": مواضع الرواية. صحيفة الرضا (عليه السلام): عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا (٤). في أن حبس مهر المرأة أقذر الذنوب (٥). مكارم الأخلاق: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): مامن امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة - الخبر (٦). كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة، ثم قال لأبي عبد الله (عليه السلام): يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا. فأعطيها إياه، فأعطاها، ثم دخل عليها (٧). تقدم في " دلك ": جواز مماطلة الفقير مهر زوجتها. الحسني (عليه السلام) في تزويج زينب بنت عبد الله بن جعفر: إنا لم نكن لنرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهله وبناته (٨).
[١] جديد ج ١٠٣ / ٣٤٩، وج ٧ / ٢١٤، وج ٧٦ / ٣٣٣ و ٣٦٢. وتمام هذا في ط كمباني ج ١٦ / ٩٦.
[٢] ص ١٠٨، وج ٣ / ٢٥٣. (٣ - ٦) جديد ج ١٠٣ / ٣٤٩، وص ٣٥٠، وص ٣٥١، وص ٣٥١، وص ٣٥١ و ٣٥٢. (٧) جديد ج ١٠٣ / ٣٥١. (٨) ط كمباني ج ١٠ / ١٢٨ و ١٤٧، وجديد ج ٤٤ / ١٢٠ و ٢٠٨.