مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٦
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله - الخ [١]. الكافي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه [٢]. من كلمات رسول الله (صلى الله عليه وآله): المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه [٣]. تحف العقول: في خطبة النبي (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل للمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه [٤]. وتقدم في " غصب ". نهج البلاغة: من كلام له (عليه السلام) لما عوتب على التقسيم بالسوية، قال: ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا، ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس، ويهينه عند الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألأم خليل [٥]. باب ما صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في العدل والقسمة، ووضع الأموال في مواضعها [٦]. كلامه (عليه السلام) في كيفية أخذ الأموال والعشور والخراج من الأراضي والأملاك والأشخاص [٧].
[١] جديد ج ٣٧ / ١١٣ و ١٦٨.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٦٠، وط كمباني ج ١٧ / ٤٠. ونحوه ص ١٢٩، وجديد ج ٧٧ / ١٣٣، وج ٧٨ / ٥٠، وج ٧٥ / ١٦٠.
[٣] ط كمباني ج ١٧ / ٤٥، وجديد ج ٧٧ / ١٦٠.
[٤] ط كمباني ج ١٦ / ١٠٢، وجديد ج ٧٦ / ٣٥٠.
[٥] ط كمباني ج ٨ / ٤٠٠، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢١٥، وجديد ج ٣٢ / ٤٨، وج ٧٥ / ٣٥٨. ويقرب من ذلك ط كمباني ج ٨ / ٧١٢، وج ٩ / ٥٣٣ و ٥٣٦، وج ١٧ / ١٤٣، وج ٢٠ / ٤٣، وجديد ج ٣٤ / ٢٠٩، وج ٤١ / ١٠٩ و ١٢٢، وج ٧٨ / ٩٦، وج ٩٦ / ١٦٤.
[٦] ط كمباني ج ١٧ / ١٤٢، وج ٩ / ٥٨٣، وجديد ج ٧٨ / ٩٤، وج ٤١ / ٣٠٥.
[٧] ط كمباني ج ٨ / ٦٢٧، وجديد ج ٣٣ / ٤٦٧.