مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧
ملكا بصورة فارس فقتل اللص وقال: من صنع كما صنعت فاستجيب له مكروبا كان أو غير مكروب [١]. وفيه " أبو معلى " بدل " أبو معل " ولعل ذلك أظهر. معن: باب الماعون (٢). قال تعالى: * (ويمنعون الماعون) *. تفسير علي بن إبراهيم: * (ويمنعون الماعون) * مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه الناس. وفي رواية اخرى: الخمير والركوة (٣). قرب الإسناد: عن أبي البختري، عن علي (عليه السلام)، قال: لا يحل منع الملح والنار (٤). أمالي الصدوق: في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله): نهى أن يمنع أحد الماعون، وقال: من منع الماعون جاره، منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله (٥). ونحوه في الخطبة النبوية (٦). الهداية للصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * قال: القرض تقرضه، والمعروف ومتاع البيت تعيره. وقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورثان الفقر (٧). أقول: في المجمع: الماعون. اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة (الخمير - ظ) ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته. وعن أبي عبيدة: الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية، والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة. وفي الحديث: الخمس والزكاة، وفيه عن الصادق (عليه السلام): هو القرض يقرضه، والمعروف يضعه، ومتاع البيت يعيره، ومنه الزكاة، قال الراوي: فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه، فعلينا جناح بمنعهم ؟ فقال: لا جناح عليك
[١] ط كمباني ج ١٦ / ٦٩، وجديد ج ٧٦ / ٢٥٨. (٢ و ٣ و ٤) ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٣٠، وجديد ج ٧٥ / ٤٥، وص ٤٦. (٥) جديد ج ٧٥ / ٤٦، وج ٧٦ / ٣٣٤. (٦) جديد ج ٧٦ / ٣٦٣، وط كمباني ج ١٦ / ٩٦، وص ١٠٨. (٧) ط كمباني ج ٢٠ / ٢٦، وجديد ج ٩٦ / ٩٩.