مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣
المنازل من الكفر وليس بكافر، كما قاله مولانا الصادق (عليه السلام) في رواية الكافي [١]. وفي رسالة الصادق (عليه السلام) إلى النجاشي، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة ليحفظها عليه يريد أن يفضحه بها. اولئك لا خلاق لهم [٢]. ما يوجب الكفر مضافا إلى ما تقدم: منه قول أمير المؤمنين (عليه السلام): من جحد الفرائض، كان كافرا، كما في البحار [٣]. تقدم في " امن ": ما يوجب الخروج من الإيمان ويدخل في الكفر، وكذا في " ردد ": ما يوجب الإرتداد. عدة ممن يحكم بكفرهم من المسلمين [٤]. باب أسأر الكفار وبيان نجاستهم [٥]. باب لعن من لا يستحق اللعن وتكفير من لا يستحقه [٦]. كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا: عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله [٧]. في حرمة نسبة الكفر إلى مؤمن بغير حق: الأربعمائة، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قال المؤمن لأخيه: " اف " إنقطع ما بينهما: فإذا قال له: أنت كافر كفر أحدهما - الخ [٨]. الكافي: عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط
[١] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ٨، وجديد ج ٧٢ / ١٠٦.
[٢] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢١٧، وجديد ج ٧٥ / ٣٦٠.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب الإيمان ص ٢١٨، وجديد ج ٦٩ / ١٩.
[٤] جديد ج ٨ / ٣٦٦ - ٣٧٠، وط كمباني ج ٣ / ٣٩٧.
[٥] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ١١، وجديد ج ٨٠ / ٤٢.
[٦] ط كمباني ج ١٥ كتاب الكفر ص ٣٠، وجديد ج ٧٢ / ٢٠٨.
[٧] جديد ج ٧٢ / ٢٠٩، وكذا في الروضات ط ٢ ص ٥٤٤.
[٨] جديد ج ١٠ / ١٠٢، وط كمباني ج ٤ / ١١٥.