مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٣
جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله الجنة - الخ [١]. تقدم في " تاب ": ما يتعلق بذلك وأنه إذا كان مال الحرام مخلوطا بالحلال ولم يعرف مالكه ولا مقداره يدفع خمسه فيحل له كله. ولما في البحار [٢]. وفي " بدن " و " سرف " و " ضيع ": أن صرف المال فيما أصلح البدن ليس بإسراف، وصرفه فيما أضر بالبدن وفي المعاصي هو الإسراف. الكافي: عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه، عن جده، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثم قالت له: إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثم إن الفتى تزوج وأراد أن يتوب، كيف يصنع ؟ قال: يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له [٣]. الكافي: عن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال: - فإذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، فاعلموا أن الهالك من هلك دينه - الخ [٤]. وتقدم في " دين ". الكافي: عن عبد الرحمن بن سيابة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: عليك بصدق الحديث، وأداء الأمانة، تشرك الناس في أموالهم - الخ [٥]. العلوي (عليه السلام): سئل أي المال خير - الخبر. وحاصله أن الأول زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه، وبعده الغنم، ثم البقر، ثم النخل [٦].
[١] ط كمباني ج ١١ / ٢٢١، وج ٢٠ / ٦٢، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢١٩، وجديد ج ٤٧ / ٣٨٣، وج ٧٥ / ٣٧٥، وج ٩٦ / ٢٣٧.
[٢] جديد ج ٩٦ / ١٩١، وط كمباني ج ٢٠ / ٤٩.
[٣] الكافي ج ٥ / ٣٠٦.
[٤] ط كمباني ج ١٥ كتاب الإيمان ص ١٥٩، وجديد ج ٦٨ / ٢١٢.
[٥] ط كمباني ج ١١ / ٢٢١، وجديد ج ٤٧ / ٣٨٤.
[٦] ط كمباني ج ١٤ / ٦٨٤، وج ٢٣ / ١٩، وجديد ج ٦٤ / ١٢١، وج ١٠٣ / ٦٤.