فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٣٣ - الاستطاعة وأقسام الحج
بعض النسخ ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله "، وخبر الاعمش عن الصادق عليه السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة.
(وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية والنصوص لصدق اسمهها بدونه لغة وعرفا وهو الاولى وبذلك ينقطع الاصل ".
(ومجلد ١٨ صفحة ٥٠)" وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه.
حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن، وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام " لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".
وفي خبر معاوية " لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء " إلى أن قال وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج