فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٠٢ - قضاء شهر رمضان
الدروس (صفحة ٧٧) " لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن القضاء لا غير.
" فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر، توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر، وسقوط القضاء عن العاجر، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار.
(وصفحة ٧٩) " وقال الحسن: لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب، كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب، أو نذر، وفي تمحض هذا الصوم، نظر، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب، فهو صوم وينعقد على الاقرب، بخلاف مالو نذر صوم بعض يوم ".
المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٧٣) " قال طاب ثراه ": إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
أقول: البحث هنا في أربع مقامات: (أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟ (ب) كيفية وجوبه على القول به؟ (ج) تعيين الولي القائم به.
(د) مع فقد الولي ما الحكم؟ الاول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام.
وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، وما روي من القضاء مطرح، لانه شاذ ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩) " في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ " عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالاولى إلا أنها مخالفة لها