فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٦٢ - أوقات الصلاة
وقتين أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
(وصفحة ٢٠٩) " مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا، وذهب إليه الشافعي وأحمد.
وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاولوالآخر عفي عن ذنبه، وفيه تعريض بالتضييق.
وقال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت.
وقال أبو حنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها ".
البيان (صفحة ٤٩) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قد ر العصر فيختص به.
ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه، وتبديع الصائر إليه.
(وصفحة ٥٠) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى، لقوله تعالى " عفا الله عنك ".
الذكرى (صفحة ١١٤) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلا