فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٧٥ - غسل الجنابة
غسل الجنابة
نتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " الخامس لو نوى بالغسل الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه، والترجيح من غير مرجح، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية.
وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي الشافعية ".
الذكرى (صفحة ١٠١) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضافقد تقدم (عن الشيخ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، ولان الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل، وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا.
نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الايمن كله ظاهرا وباطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضر