فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٧٣ - الاستحاضة
وصفحة ٢٧٨ أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة ".
وعن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر.
".
وصفحة ٢٨٠(القسم الثاني) أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد عرفت ما فيه، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور.
وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد انهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الاغسال الثلاثة.
وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الاغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر ".
جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣١٠ وأما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الاخبار كما ستسمعها في مطاوي المحبث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الاول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله المنقول عن حج التهذيب ".
وصفحة ٣١٥ " أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل