فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٦٦ - الاستحاضة
أغسال، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة.
وقال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل ".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١) " الخامس: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه السلام " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء ".
" مسألة: دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلتكل صلاة بوضوء " وأما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب، قال: الشيخ وتغيير الخرقة، وفيه نظر، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.
وقال ابن أبي عقيل منا: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " وروايتنا أرجح لانها مفسرة لا إجمال فيها.
(وصفحة ٢٩) " مسألة: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف