فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٦٤ - الحيض
الحيض
لذكرى (صفحة ٣٥) " أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية ".
رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٧٨) " رسألة في حكم الحائض والنفساء.
بسم الله، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للاصحاب في ذلك نصا صريحا، وهو مختار الدروس ".
روض الجنان (صفحة ٧٦) " واعلم أن هذه الامور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم، فالمشهور إلحاقهبالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء.
واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل، ولم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.
والترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجم