فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٥ - الماء المضاف
به أيضا.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف (كذا ولعلها التنظيف) أو على مطلق مجاور الورد.
وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضافوالاستعمال.
قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات ".
روض الجنان صفحة ١٣٢ " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها.
أما الطهارة الترابية فقد بيناها، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لانه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام عليها.
وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق الاجماع له وتاخره عنه، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف ".
الحدائق الناضرة مجلد: ١ صفحة ٣٩٥ " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم.
وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره ".
وصفحة ٣٩٩ (المسالة الثالثة) المشهور بين الاصحاب (طيب الله مضاجعهم) ان المضاف لا يرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك.
إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة.
وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا ".