فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٢٨ - إرث الزوجة
فيه، فإذا خرج به وجب عليه القطع.
وإذا ادعى أن صاحب المنزل دفعه إليه سقط عنه القطع، لانه ادعى أمرا ممكنا فحصلت الشبهة فدرأت الحد عنه.
وما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب المنزل اعطانيها قال يدرأ عنه القطع، إلا أن يقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع ".
(وصفحة ٧٧٦) " وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام.
فقال " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه أو أحرزه فهو يقع عليه إسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار، أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار، لالفيت عامة الناس مقطعين " وغيرها من الاخبار الكثيرة.
واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا.
" قوله فما ليس بمحرز الخ.
لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك (كالمذكورة ليست حرزا، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد مع كونه غير محرز، إلا بمراعاته.
والرواية وردت بطرق كثيرة:منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ قال " إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله إقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده من أجل ردائي يارسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم.
قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي " قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم.
وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأن المراعاة حرز نظر بين، لان المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال، فإنه لو نام أو صبر أو غفل أو غاب زال الحرز، فكيف تجمع الحكم بالمراعاة.
مع فرض كون المالك غائبا عنه، وفي بعض الروايات أن صفوان نام