فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٢٣ - ميرث الولاء
الدروس (صفحة ٢٦٠) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، وصار الحر مولاه "، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن والصدوق ".
ميراث الولاء السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٥) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور، دون الاناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة.
فإن كان المعتق إمرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الاناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا إختيار شيخنا المفيد فيمقنعته.
وقال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الاكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم " مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٠) " قوله ولو عدم الخ.
إذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها، وهو الذي استحسنه المصنف، وذهب إليه قبله الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون كذلك إلى الولاء، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل: إنه يرثه وارث المال مطلقا.
قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والائمة من بعده عليهم السلام: أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ".