فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٢١ - ميراث المجوس
الدروس (صفحة ٢٦٦) " وقال الحسن إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو أحتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك ".
جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٨١) " قال الحسن بن أبي عقيل: " الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار ".
ميراث المجوسمختلف
الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٨) " وقال ابن أبي عقيل: والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، وليس لها من قبل أنها زوجة شئ.
وإن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، والباقي رد عليها، ولا ترث من قبل أنها زوجة.
ولو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها، وتركت أختها لابيها وأمها، فالمال كله لانها التي هي أمها لابيها ".
جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٢٣) " ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء الفضلاء من رجال الهاد