فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١٤ - في السهام
إلى كثرة القايلين به، والمودعية كتبهم وتصانيفهم لان الكثرة لا دليل معها، وإلى ما اختاره السيد المرتضى وما اخترناه ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك.
وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه، والمعتمد المذهب المشهور.
(وصفحة ٧٣٢) " تذنيبان: الاول كلام الفضل في أن للبنت النصف، وللبنتين الثلثان مع الاب خاصة، ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القران.
وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم يعني من الاولاد فله المال كله، بلا سهام مسمى ذكرا كان، أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.
وإنما سمى الله عزوجل للبنتالواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، مع الابوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى.
قال: ولو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة وإنما سمى الله عزوجل للام السدس والثلث مع الولد والاب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم.
وكذا قال: إنما سمى الله للاخت من الابوين، أو من الاب، أو من الام، إذا اجتمعوا مع الاخوة، أو الاخوات من الابوين، أو من الاب، أو مع الاجداد، فإذا انفردت الاخت من أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.
(وصفحة ٧٣٣) " قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الام السدس، ولام الاب النصف، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لان هذا كأنه ترك أختا لاب وأم، وأختا لام.
وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لام وجد لاب فللجد من الام السدس، وما بقي فللجد من الاب، فإن ترك جدا لام وأخا لاب، أو لاب وأم، فللجد من الام السدس وما بقي فللاخ.
(وصفحة ٧٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك عما وخالا، فللخال السدس، وقد روي أن له