فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٣٨ - في العقد وبعض المحرمات
(وصفحة ١١٠) " في أولياء العقد: قال دام ظله: ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب،وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
القول الاول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنه يشتر فيها.
والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الاب بالولاية، وهو متروك.
(وصفحة ١١٢) " قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينها وبين الاب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الاب، وليس لها معه أمر، ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.
القول الاول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الاب.
والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي.
القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك.
(وصفحة ١٣٩) " قال دام ظله: يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، ويخشى العنت.
القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، وصاحب الرائع، وصاحب الواسطة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو أشبه (الاشبه خ.
).
(وصفحة ١٤٠) " قال دام ظله: لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقدباطلا، إلى آخره.
أقول: الصحيح أن عقد الامة على الحرة لا يجوز، إلا بالشرطي