فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٦٢ - من مواقف عرفات والمشعر
صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين، والنوز ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٠) " مسألة: يجوز الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، وقال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وبين ورأت الابل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار ".
الدروس (صفحة ١٢٢) " قال الحسن: وروي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، وأنه تكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٤٢٣) " ونحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلىالله عليه وآله): وأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام.
ونحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف ".
(وصفحة ٤٥٦) " قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الابل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: وهذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الافاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها.
فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق أنه قال: ولايجوز للرجل الافاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة.
قال: وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل