فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣١٨ - كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف
لمعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٣١ - ٧٣٢) " الشرط الخامس: المكان، وقد اختلف الاصحاب، فقال الشيخ وعلم الهدى: لا يصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، والمدينة، والجامع بالكوفة، وبالبصرة وأبدل أبو جعفر بن بابويه جامع البصرة بجامع المدائن.
واحتج علم الهدى والشيخ لذلك باجماع الفرقة وبأن الاعتكاف عبادة شرعية، يقف العمل فيها على موضع الوفاق، وقال المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الاصحاب: يصح فيالمساجد الاربعة وفي كل مسجد جامع، وبه قال الزهري.
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: يجوز في كل مسجد، وبه قال الشافعي، والاخرى: يختص المساجد الاربعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه " قال الشافعي والاولى بالمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، ويعني به الذي تفرده للصلاة، وعندنا الرجل والمرأة سواء ".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة "، وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد: ومسجد البصرة.
وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الامصار متمسكا بقوله تعالى