فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٥٣ - صلاة الجمعة
في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ".
ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.
(وصفحة ١٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.
(وصفحة ١٨٨) " فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.
(وصفحة ١٩٠) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعةفإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله