فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٥٢ - صلاة الجمعة
عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر.
(وصفحة ٢٣٨) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام فيالمصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.
" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الامام ".
مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥) " إختلف الاصحاب في وقت الخطبة.
فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه.
وبه قال ابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.
وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.
والمعتمد الاول.
لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان، فلا يجب قبله.
(وصفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.
(وصفحة ٨٣) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة