فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٤٠ - قضاء الصلاة
لا مع الضيق، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(وصفحة ١٣٧) " عن ابن أبي عقيل عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم دائمون " أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل.
(وصفحة ١٣٨) " مسائل: الاولى في المقضي، فظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج، وابن حمزة، والفاضل، في اكثر كتبه، أنه جميع ما فات الميت لما سلف من الاخبار، وقال ابن الجنيد: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فإخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام، والصيام ببدنة، وإن جعل بدل ذلك مدا أجزأه، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل لكل ركعتين وكذا المرتضى رحمه الله ".
(وصفحة ٢٤٦)" قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".
الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٣٧) ".
وقال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ".
إلى ان قال في صفحة ٣٤٢ " والتقريب في هذه الاخبار انها دلت على الامر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، وتضمنت الامر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، والامر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الاصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها ما لم يتم القضاء، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، ويؤكد ذلك الاخبار الدالة، على