فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٣٧ - صلاة الخوف
الثانية، ويتمون ركعة أخرى، ويسلم بهم، ولم يفصل إلى سفر، أو حضر، والظاهر أنه يريد الجميع، وكذا المفيد وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد: والتقصير للخوف، وإن لم يكن سفر، كما هو للسفر، وإن لم يكن خوف واجب، ويصليها الخائف منفردا وفي جماعة ".
الذكرى (صفحة ٢٦٤) " الخامسة: يجوز في صلاة المغرب، أن يصلي بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الاخبار عنهم، ليكون لكل الطائفتين قراءة، وعليه أكثر الاصحاب، إذ لم يذكروا غيره.
وخبر الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك، وبين أن يصلي بالاولى ركعتين، والثانية ركعة، وجعل الاول أفضل، في كتاب مسائل الخلاف، وأحوط في كتاب الاقتصاد ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٦٥) ".
مسائل: الاولى لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وإنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن الاكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس أنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ابن إدريس وظاهر جماعة من الاصحاب، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الاصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة، وحينئذ ففيالمسألة أقوال ثلاثة.
(وصفحة ٢٨٠) " وقال ابن أبي عقيل: ويصلي الامام في المغرب خاصة بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الاخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.
وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.
وقال