فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٣٥ - صلاة المسافر
الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الاتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، ونقل ذلك عن جمع من الاصحاب: منهم ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ".
جواهر الكلام (مجلد: ١٤ صفحة ٢١٣) " ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أيام، قال " كل سفر كان مسافته بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة المسافر ركعتين " بل ظاهره أو صريحه يقطع سفره بقاطع شرعي من الاقامة عشرا، أو البقاء مترددا ثلاثين يوما، أو المرور بوطن له أو نحو ذلك، ضرورة عدم خصوصية العشرة من بين قواطع السفر وإن كان لا يساعده صحيح عمران بن محمد المتقدم سابقا، اللهم إلا أن يحمل الامر فيه بالاتمام بالضيعة على التقية، لعدم كونها بنفسها عندنا من القواطع من دون الاستيطان ستة أشهر، بل هو مذهب جماعة من العامة كما قيل ".
(وصفحة ٢٨٩) " ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وأبو الصلاح عليه فيما حكي عما عدا الاول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا عليه السلام بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول عليهم الصلاة والسلام.
(وصفحة ٣٤٧) " وفي المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الامر الناشي من الامر بالاستصحاب الاجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها، لعدم الاتيان بالمأمور به واقعا، وهو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط فيالفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة، والله أعلم.
وأما إن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض ان عليه عامة