فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٣٢ - صلاة المسافر
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٩٥) " مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت في الربا عيات، وانقضى ما يسع للطهارة والصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلي أربعا، وبه قال ابن أبي عقيل، وبه قال في المبسوط، واعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر.
وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط، وبه قال ابن البراج.
وقال في الخلاف: يجوز له التقصير، ويستحب الاتمام، وقال في التهذيب: يقصر واجبا، وهو اختيار السيد المرتضى في المصباح والمفيد، وابن إدريس، والاقرب عندي الاول، وهو اختيار المزني خلافا للشافعي، فإنه جوز التقصير ".
الدروس (صفحة ٥٢) " ولو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالاقرب الاعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه والحسن يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم ".
الذكرى (صفحة ٢٥٧) " واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، وأراد الرجوع ليومه، وكذا في المبسوط جمعا بين الاخبار، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، وهو قوي، لكثرة الاخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة أيام قصر.
" الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الاذان، وفيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام، وقال ابن أبي عقيل، والصدوق: يجب الاتمام قاله في المقنع.
وقال فيم