فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٣ - الخلل
مثلها في روايات الاكثر فتكون حينئذ معارضة لها، واحتمال الفرق بأن روايات الاكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليه السلام " وأتمم ما ظننت أنك نقصت.
" ونحوه دون أخبار الاقل ضعيف كما لا يخفى على من لاحظهما، على أن أخبار الاقل قد عرفت موافقتها للتقية، وإعراض الاصحاب عنها في المشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها، كلا إن ذلك مخالف لطبع الفقاهة، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الاصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة، لصحة بعض صورها، وإلا فمتى ترقى إلى الاعلى بطل، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى.
(وصفحة ٣٥٦) " كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبيه، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها، فتأمل، وهل يلحق بغير الخامسة السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل، وهو ضعيف، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس، وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم: " زدت أم نقصات ".
يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتاناللتان يسجد للسهو لهما.
(وصفحة ٣٥٨) " أما السادسة ففي مضمر أبي أسامة: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " لكنه ضعيف لم أجد عاملا به، مع منافاته لغيره من النصوص، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ".