فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢١ - الخلل
(وصفحة ١٨٨) " وقال المرتضى رضي الله عنه " إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل "، ولعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة.
ويدل على عدم الابطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
(وصفحة ٢١١) قال في الذكرى: " وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الثلاث والاربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار ".
وانتهى.
ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال " وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الاصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والاربع ".
ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.
(وصفحة ٢٢٦) " (الموضع الرابع) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي إنهما لم يذكرا التخيير وإنما ذكرا الركعتين من جلوس، والموجود في حسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام.
(وصفحة ٢٣٧) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي تعين الركعتين من جلوس وهو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير وعليها عمل الاصحاب رضوان الله عليهم وبها قيدوا إطلاق تلك الاخبار.
(وصفحة ٣١٠)" فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه وآله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.