فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٠ - الخلل
مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٢٥٥) " قوله: (الاولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس) هذا هو المشهوربين الاصحاب.
واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل إدعى فيه تواتر الاخبار.
(وصفحة ٢٥٩) " الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع.
بنى على الاربع وأتى بركعتين من قيام).
وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس.
وهي ضعيفة الارسال، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد، وهو مطعون فيه.
فالاصح تعيين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل، والجعفي، لصحة مستنده ".
الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٠٥) " نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الاول) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الاول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين.
(وصفحة ١٤٥) " نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الاوليين أو الاخيرتين.
والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.
(وصفحة ١٤٨) " وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.