فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٩٥ - الركوع
الركوع
لمعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " مسألة: وتسبيحة واحدة كبر مجزية، صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى.
وقال أبو الصلاح: لا يجزي أقل من ثلاث اختيارات، وبه قال ابن أبي عقيل ".
(وصفحة ٣٩٠) " فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع وهو قائم أتى به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا، ولو رفع رأسه أعاده.
وقال الشيخ رحمه الله: إذا كان في الاولتين أعاد على التقديرين، وإن كان في الاخيرتين كما قال علم الهدى رحمه الله.
وقال ابن أبي عقيل: يعيد وأطلق، وهو أشبه بالصواب، لانه زاد ركوعا، وليس رفع الرأس جزءا من الركوع بل انفصال عنه ".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٣٦) " فروع: لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لان الركوع الانحناء وقد وجد، فيكون قد زاد ركنا، وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.
وقال الشيخ والمرتضى: يهوي للسجود ولا يرفع رأسه، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.
وهو ممنوع لان مسمى الركوع، وهو الانحناء قد حصل والرفع ليس جزء منه بل انفصال عنه، وقد قصده الراكع ".
تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤٩) " لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي عقيل، وهو الوجه عندي.
وقال الشيخ والسيد رحمهما الله يرسل نفسه ولا يرفع رأسه ".