فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٨٧ - القراءة والاذكار
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١) " مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والاوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار.
وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس.
(وصفحة ٩٢) " قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لانه قال: السنة في الاواخر التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة ".
" قال ابن أبي عقيل: من نسي القراءة في الركعتين الاولتين، وذكر في الاخيرتين، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لان القراءة في الركعتين الاولتين، والتسبيح في الاخيرتين.
" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الاخيرتين أفضل من القراءة للامام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ".
" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين، فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال " أتم الركوع والسجود قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.
احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى، قال " إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ".
(وصفحة ٩٤) " مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد، وبالاخلاص معها في الثانية، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص.
وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين، وهو اختيار السيد المرتضى في