فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٨٥ - أفعال الصلاة
الذكرى (صفحة ١٧٩) (في رفع اليدين في التكبير) " يستحب رفع اليدين به وبساير تكبير الصلاة وأوجبه المرتضى لان النبي صلى الله عليهوآله والائمة عليهم السلام فعلوه وللامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر رفع اليدين حذاء الوجه، قلنا: الفعل أعم من الواجب والندب وكذا الامر.
وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصادق عليه السلام.
وقال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذن.
وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه.
" ويكره أن يتجاوز بهما رأسه وأذنيه اختيارا، لما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله ورواه ابن أبي عقيل فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه! فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تتجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " والاصح أن التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع، لا في حال القرار مرفوعتين، ولا حال إرسالهما، كما قاله بعض الاصحاب، لقول عمار رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ".