فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٨١ - الاذان والاقامة
(وصفحة ٣٦٩) ".
صحيح علي بن يقطين على وجوب الاعادة بنسيان الاقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الاعادة بتركالاقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.
(وصفحة ٣٧١ - ٣٧٢) " وأما ما ذكره ابن أبي عقيل من القطع ما لم يركع والرجوع إلى الاذان خاصة في صلاة المغرب والصبح ".
واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة أو الاقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه.
(وصفحة ٣٨٠) " قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الاول، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ".
انتهى.
(وصفحة ٣٩٤ - ٣٩٥) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.
أقول: ومما يدل على القول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
(وصفحة ٣٩٧)" أقول: وإلى هذه الاخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الاخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة