فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٧٨ - الاذان والاقامة
الذكرى (صفحة ١٦٨) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبد الله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبد الله بن زيد.
وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الاذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار " (وصفحة ١٧٣) " مسائل، الاولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الاقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادقعليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والاذان أفضل.
(وصفحة ١٧٤) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالاذان الاولى، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.
" السابعة: الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي