فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٤٧ - التيمم
(وصفحة ٢٣٨) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم الاعادة، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر، والشهيد في الذكرى.
ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الاعادة، وهو ضعيف.
(وصفحة ٢٤٥) " واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
وقال الشيخ في النهاية ويرجع ما لم يركع.
وهو اختيار ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي شرح الرسالة.
لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".
وعن عبد الله بن عاصم، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماءفيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ".
الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٢٩٧) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الاصحاب إلى جواز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لانه يخرج من الارض، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد من الاخبار لتصريحها بالارض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الارض وهذه الاشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أن يخرج من الارض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك (وصفحة ٣٣٧) (السادسة) اختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين.
وقال السيد المرتضى في